مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
423
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ذلك فخرجت ثمّ طلّقها واختلفا فقالت : نقلتني ، وقال : لم أنقلك ؛ فالقول قول الزوج ، فعليها أن ترجع إلى المنزل وتعتدّ فيه ، فأمّا إذا مات واختلفت هي وورثته فالقول قولها ، وظاهر قوله يوافق دعوى المرأة ؛ لأنّ قوله أخرجي إلى موضع كذا ظاهره النقلة . م 5 / 259 - 260 ن - سكنى البدوية المعتدّة : البدوية إذا طلّقت أو مات عنها زوجها وقيل إنّ لها السكنى فإنّ عليها أن تعتدّ في بيتها ؛ للآية ، وفي هذا أربع مسائل ، إحداها : أن يرتحل الحيّ كلّهم فترتحل معهم وتعتدّ في الموضع الذي انتقلوا إليه . الثانية : أن يرتحل الحيّ إلّا أهلها وكان في أهلها منعة فليس لها أن ترتحل بل تقيم وتعتدّ . الثالثة : أن ينتقل أهلها ويبقى من الحيّ قوم فيهم منعة فهي بالخيار بين المقام فتعتدّ في بيتها وبين أن تخرج مع أهلها وتعتدّ حيث انتقلوا إليه . الرابعة : أن يموت أهلها ويبقى من الحيّ قوم فيهم منعة فيلزمها أن تقيم إذا لم تخف ما خافه أهلها . م 5 / 260 س - انتقال المعتدّة إلى منزل آخر مع العذر : إذا طلّق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه أو لصوص كان ذلك عذرا لها في جواز الانتقال إلى غيره . وإذا وجب على المعتدّة حقّ فإن كان ممّا يمكن استيفاؤه من غير خروجها بأن يكون عندها وديعة فطلبها صاحبها أو غصب أو كان عليها دين وهي مليّة معترفة به فلا يجوز إخراجها ؛ لأنّه يمكن استيفاؤه من غير خروج . وإن كان الحقّ ممّا لا يمكن اسيتفاؤه إلّا بخروجها كالحدود أو يدّعي عليها حقّ تجحده ويحتاج أن تقرّ به ، فإن كانت برزة تدخل وتخرج فانّها تخرج ويقام عليها الحدّ وتحضر مجلس الحاكم ليحكم الحاكم بينها وبين خصمها ، وإن كانت مخدّرة لا تدخل ولا تخرج فإنّ الحاكم يقيم عليها الحدّ في منزلها ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها . م 5 / 260 ع - إذا طلّق الرجل زوجته وليس له مسكن : إذا طلّق زوجته واستحقّت السكنى وليس للرجل مسكن ، فإن كان حاضرا أمره الحاكم أن يكتري لها منزلا ، فإن لم يفعل أو كان غائبا اكترى الحاكم من ماله ، وإن لم يكن له مال ورأى الحاكم أن يستقرض عليه ويكتري لها فعل ، وكان ذلك دينا في ذمّته ، فإن رأى أن يأذن لها أن تكتري على الزوج فعل ، فإن كان اكترت بغير إذن الحاكم مع القدرة على استئذانه فقد تطوّعت ، وليس لها أن ترجع على الزوج بشيء ، وإن لم تقدر على استئذان الحاكم قيل : فيه وجهان ، أحدهما ، وهو الأقوى عندنا : أنّ لها ذلك ، والآخر : ليس لها . م 5 / 261 ف - إذا اعتدّت المرأة في منزلها أو استأجرت منزلا ثمّ طالبت بالكراء : إذا طلّق زوجته وهي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت